تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية
المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم الأربعاء 28 فيفري 2024
بداية من الساعة 10:00 بالقاعة عدد 3 جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 2023/38) إلى ممثلين عن كل من: -جمعية صيانة
مدينة تونس (ASM)، -اللجنة
الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS Tunisie)، -جمعية
"ذاكرات ومباني" (Edifices
et Mémoires).