جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2024/002

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10:00)
ويتضمن جدول الأعمال:

1- النظر في مشروع قانون أساسي عدد 002 / 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.