تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء 27 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 4 لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت" (عدد 04 / 2024) ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة" (عدد 05 / 2024) والنظر في مقترح قانون لتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها (عدد 01 / 2024).