تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة عمل للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2024/22 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى الاتفاق متعدد الاطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلق بالحسابات المالية وذلك يوم الاربعاء 17 افريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 3.