تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الاثنين 22 أفريل 2024 بداية من الساعة 10:00 بالقاعة عدد 3 لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 2023/38) والتصويت على فصوله فصلا فصلا.