تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 26 أفريل 2024 بالقاعة عدد 3 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في تقريرها حول مشروع القانون الاساسي عدد 51-2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005