تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 08
ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 2 للنظر في مشروع قانون تعلّق
بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين
الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة
الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة
والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية (عدد 30/2024).