تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 10ماي 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (س.14.00) بالقاعة عدد 3 وذلك لــ :
- الاستماع الى النواب المبادرين بمقترح القانون عدد 08-2024 المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك بدون رصيد
-المصادقة على تقريرها حول مشروع القانون الاساسي عدد 51-2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005