تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الثلاثاء 28 ماي 2024 على الساعة 14:00 بالقاعة عدد 3 للمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط (عدد 38-2023) ولضبط برنامجها وأولويات عملها للفترة القادمة.