تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الأربعاء 5 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا (10:30) لإتمام النظر في مقترح القانون عدد 30-2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
تدخلات النواب يتم معالجتها قريباً