تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة يوم الثلاثاء 11 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 4 لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التصرّف في الأراضي الدولية الفلاحية