تستمع لجنة المالية والميزانية إلى ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط يوم 11 جوان 2024 على الساعة الثانية والنصف ظهرا بالقاعة عدد 2 حول مشروع قانون عدد 039/ 2024 يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.