تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الخميس 4 جويلية 2024 لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2024/19 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، وذلك بداية من الساعة العاشرة (10.00) صباحا بالقاعة عدد 3.