جلسة استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم 10 جويلية 2024 حول مقترح قانون عدد 2024/19 يتعلق بصناعة المكملات الغذائية .
جلسة استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم 10 جويلية 2024 حول مقترح قانون عدد 2024/19 يتعلق بصناعة المكملات الغذائية .
تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 إلى ممثلي كل من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص مقترح القانون عدد 2024/19 المتعلق بصناعة المكملات الغذائية، وذلك بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 03.