تعديل جدول أعمال : تجتمع لجنة التشريع العام يوم الجمعة 12جويلية 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا وبالقاعة عدد 4 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 51/2024 المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والنظر في مشروع القانون عدد 60/2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و اتمامها