تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، جلسة عمل في إطار نظرها في مشروع القانون الأساسي عدد 63/ 2024، وذلك يوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 مباشرة إثر الجلسة العامة بالقاعة عدد03.