تجتمع لجنة التشريع العام يوم الخميس 18 جويلية 2024 بداية من الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر (13.30) بالقاعة عدد 2 للشروع في مناقشة فصول مشروعي القانونين عدد51/ و60/-2024 المتعلقين بتنقيح الفصل 411 و بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها