اجتماع لجنة التشريع العام لمناقشة فصول مشروعي القانونين عدد51-2024 و60-2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

 تجتمع لجنة التشريع العام يوم الخميس 18 جويلية 2024 بداية من الساعة الواحدة و النصف بعد الظهر (13.30) بالقاعة عدد 2 للشروع في مناقشة فصول مشروعي القانونين عدد51/ و60/-2024  المتعلقين بتنقيح الفصل 411  و بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها