جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 للنظر في مشروعي قانونين عدد 39-2024 و 58-2024

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30) للنظر في:
1-  مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 39/ 2024).       

2- مشروع قانون يتعلـق بالموافقــة على اتفـاق القـرض المبرم بتاريخ 17 أفريل 2024 بين حكومة الجــمهورية التونسية وحــكومة الجـمهورية الإيطالية والمتـــعلّق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية (عدد 2024/58).