اجتماع مواصلة النظر في قانون عدد51/2024 و 60/2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

تجتمع لجنة التشريع العام  يوم الجمعة 19 جويلية 2024  بداية من الساعة التاسعة صباحا (9.00)بالقاعة عدد 2 لمواصلة مناقشة فصول مشروعي القانونين عدد 51/2024 و60/2024 المتعلقين بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية و بعض أحكام من المجلة التجارية واتمامها.