تجتمع لجنة التشريع العام يوم الجمعة 19 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا (9.00)بالقاعة عدد 2 لمواصلة مناقشة فصول مشروعي القانونين عدد 51/2024 و60/2024 المتعلقين بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية و بعض أحكام من المجلة التجارية واتمامها.