جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها

جدول الأعمال:

 
      يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسـة عامةيوم الثلاثاء 30 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا (09:00)  النظر في:
- مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/ 2024).
- مشروع قانون يتعلّق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (عدد 51/ 2024).