الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025

نوع الإجتماع: جلسة عامة

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

الثلاثاء (الحصة المسائية) والأربعاء والخميس والجمعة 26 و27 و28 و29 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 09.00 صباحا):

-استئناف الجلسة وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

-تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته.