تواصل الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الخميس 28 نَوفمبر 2024 َبداية من الساعة الثانية بعد الظهر (س. 14.00) لمواصة تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب - في مرحلة أولى - على مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا,ََََََََََََََ وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع القانون برمتَه