جلسات استماع لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية حول مقترح قانون عدد 2025/08 يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسات استماع يوم الخميس 20 فيفري 2025 بالقاعة عدد 3 للنظر في مقترح القانون عدد 2025/08 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وذلك على النحو التالي:

        - على الساعة الواحدة (13.00) ظهرا: الاستماع إلى السادة النواب أصحاب المقترح.

        - على الساعة الثانية والنصف (14.30) ظهرا: الاستماع إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين.

        - على الساعة الرابعة (16.00) ظهرا: الاستماع إلى السيد رئيس نقابة القضاة التونسيين.