تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسات استماع يوم الخميس 20 فيفري 2025 بالقاعة عدد 3 للنظر في مقترح القانون عدد 2025/08 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وذلك على النحو التالي:
- على الساعة الواحدة (13.00) ظهرا:
الاستماع إلى السادة النواب أصحاب المقترح.
- على الساعة الثانية والنصف (14.30)
ظهرا: الاستماع إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين.
- على الساعة الرابعة (16.00) ظهرا: الاستماع إلى السيد رئيس نقابة القضاة التونسيين.