تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الجمعة 21 فيفري 2025 على الساعة الحادية عشرة والنصف (11.30) صباحا بالقاعة عدد 3 جلسة استماع إلى ممثلي وزارة العدل للنظر في مقترح القانون عدد 2025/08 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.