اجتماع مشترك للجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 08-2025

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد  لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة مشتركة يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025 على الساعة الثانية (14.00) ظهرا بالقاعة عدد 2 لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2025/08 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.