تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة مشتركة يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025على الساعة الثانية (14.00) ظهرا بالقاعة عدد 2 لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2025/08 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.