يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحاوزيضمن جدول أعمالها: النظر في مقترح قانون عدد 26-2023 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلّق بالتعليم العالي الخاص.