تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم الخميس 13 مارس 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 4، جلسة استماع حول مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، إلى كل من:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: الساعة العاشرة صباحا (10:00)
- عمادة المهندسين التونسيين: الساعة الحادية عشرة صباحا: (11:00)
- كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية: الساعة منتصف النهار (12:00)