إجتماع لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد للاستماع الى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 42/2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) بالقاعة عدد 4 وذلك للاستماع الى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 42/2024 الـمتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على الـمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.