تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجيوالتنمية المستدامة والنقل
والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة المالية والميزانيةجلسة مشتركة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق
بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية
والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى
والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي(عدد 085/ 2024).