تعقد لجنة
المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية
التحتية والتهيئة العمرانية جلسة مشتركة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 إلى ممثلين عن
وزارة الاقتصاد والتخطيط على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 2 لمواصلة
النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان
2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط
تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 085/ 2024)
وذلك بعد توصّل اللجنتان بمذكرة من الوزارة تتعلق بكيفية صرف القروض السابقة
المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.