تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الاثنين 24 مارس 2025 على الساعة التاسعة والنصف (09.30) صباحا بالقاعة عدد 2 جلسة خصّصتها لمناقشة فصول مقترح القانون عد 08/2025 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وعرضه على المصادقة.