يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 07 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (س. 10.00):
ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون عدد 085/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.