استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وذلك يوم الخميس 10 أفريل2025.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وذلك يوم الخميس 10 أفريل2025.
تستمع لجنة الصحة
وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي كنفدرالية
المؤسسات المواطنة التونسية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع
المناولة، وذلك يوم الخميس 10 أفريل2025 بداية من الساعة 14.00 بالقاعة عدد 02.