استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وذلك يوم الخميس 10 أفريل2025.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك يوم الخميس 10 أفريل2025 بداية من الساعة 14.00 بالقاعة عدد 02.