اجتماع لجنة التشريع العام يوم الاثنين 14 أفريل 2025 لمواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 15 و28-2024

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 14 أفريل 2025 على الساعة الثانية ظهرا (س.14.00) بالقاعة عدد 3 لمواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 15 و28-2023 المتعلقين بتنفيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بحضور ممثلي النواب أصحاب المبادرتين التشريعيتين