تعقد لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 01 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة (عدد 52/2024 ) وذلك على الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بالقاعة عدد 4.