جلسة استماع لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية الى جهة المبادرة يوم 15 أفريل 2025 حول مقترح قانون عدد 52-2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 01 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة (عدد 52/2024 ) وذلك على الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بالقاعة عدد 4.