استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 16 أفريل 2025 إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 16 أفريل 2025 إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
تستمع لجنة الصحة
وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى ممثلي الاتحاد التونسي
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بخصوص مشروع القانون عدد 16/2025 المتعلق بتنظيم
عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك يوم الأربعاء 16 أفريل 2025 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 02.