اجتماع مشترك للجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية لمناقشة فصول مقترح القانون عدد 08-2025 المتعلق يالغفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 1

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الاثنين 24 مارس 2025 على الساعة التاسعة والنصف (09.30) صباحا بالقاعة عدد 2 جلسة  لمناقشة فصول مقترح القانون عد 08/2025 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وعرضه على المصادقة.
والمصادقة على تقريرها حوله إثر ذلك