اجتماع مشترك للجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية لمناقشة فصول مقترح القانون عدد 08-2025 المتعلق يالغفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد
اجتماع مشترك للجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية لمناقشة فصول مقترح القانون عدد 08-2025 المتعلق يالغفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد
تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوم الاثنين 24 مارس 2025 على الساعة التاسعة والنصف (09.30) صباحا بالقاعة عدد 2 جلسة لمناقشة فصول مقترح القانون عد 08/2025 المتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد وعرضه على المصادقة. والمصادقة على تقريرها حوله إثر ذلك