تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 23 أفريل
2025 على الساعة الثانية ظهرا بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى ممثلين عن محكمة المحاسبات
حول مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024)ومشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2022 (عدد
19/2025).