اجتماع لجنة التشريع العام يوم الخميس 24 أفريل 2025

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 24 أفريل 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.9.30) بقاعة الاجتماعات للنظر في الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15 و 28-2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بحضور ممثلي النواب من جهتي المبادرتين التشريعيتين