تعقد لجنة التشريع
العام جلسة يوم الخميس 24 أفريل 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (س.9.30)
بقاعة الاجتماعات للنظر في الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15 و 28-2023
المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بحضور ممثلي النواب من جهتي
المبادرتين التشريعيتين