تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 02 ماي 2025 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 3 للاستماع إلى ممثلي الغرفة الوطنية النقابية للمستشارين الجبائيين حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي عدد 13-2023، ثم للاستماع الى ممثلي السادة النواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي عدد 41-2023 المنظم لمهنة عدول الاشهاد