يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 06 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحاـ،
ويتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون عدد 021/ 2025 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).