جلسة عامة يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 22-2025

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 13ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا،
ويتضمن جدول اعمالها النظر في مشروع قانون أساسي عدد 022/ 2025 يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الايطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال.