يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 13ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا،
ويتضمن جدول اعمالها النظر في مشروع قانون أساسي عدد 022/ 2025 يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية الايطالية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغاية الاستبدال.