تعقد لجنة التشريع العام يوم الخميس 08 ماي 2025 بالقاعة عدد 2 جلسات استماع على النحو التالي:
- بداية من الساعة التاسعة صباحا (س.9.00) : الاستماع الى ممثلي الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد حول مقترح القانون الاساسي عدد 41-2023 المنظم لمهنة عدول الاشهاد
- الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا (س.11.30) : الاستماع الى ممثلي الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين حول مقترح القانون عدد 13-2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي