اجتماع لجنة التشريع العام المقرر ليوم الخميس 08 ماي 2025

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام يوم الخميس 08 ماي 2025 بالقاعة عدد 2  جلسات استماع على النحو التالي:

- بداية من الساعة التاسعة صباحا (س.9.00) : الاستماع الى ممثلي الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد حول مقترح القانون الاساسي عدد 41-2023 المنظم لمهنة عدول الاشهاد

- الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا (س.11.30) : الاستماع الى ممثلي الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين حول مقترح القانون عدد 13-2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي