اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 14 ماي 2025 للتصويت فصلا فصلا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بحضور السيد وزير الشؤون الاجتماعية.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تجتمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 14 ماي 2025 للتصويت فصلا فصلا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بحضور السيد وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك بداية من الساعة 09.00 صباحا بالقاعة عدد 02.