اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 14 ماي 2025 للتصويت فصلا فصلا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بحضور السيد وزير الشؤون الاجتماعية.
اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 14 ماي 2025 للتصويت فصلا فصلا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بحضور السيد وزير الشؤون الاجتماعية.
تجتمع لجنة الصحة
وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الأربعاء 14 ماي 2025 للتصويت
فصلا فصلا على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بحضور السيد
وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك بداية من الساعة 09.00 صباحا بالقاعة عدد 02.