دورة تكوينية حول "نظام العطل وحوادث الشغل والأمراض المهنية في قانون الوظيفة العمومية (المجموعة الثانية)،وذلك يومي الخميس والجمعة 12 و13 جوان 2025

نوع الإجتماع: الأكاديمية البرلمانية

القاعة: قاعة راضية الحداد

جدول الأعمال:

تنظم وحدة التكوين بالأكاديمية البرلمانية دورة تكوينية حول "نظام العطل وحوادث الشغل والأمراض المهنية في قانون الوظيفة العمومية (المجموعة الثانية)،وذلك يومي الخميس والجمعة 12 و13 جوان 2025 بقاعة راضية الحداد بداية من الساعة التاسعة صباحا