تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 19 جوان 2025 لمواصلة النظر في :
-مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي (عدد13/2023)
-مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الاشهاد (41/2023)
كما يعقد فريق العمل المنبثق عن اللجنة (اثر اجتماع اللجنة) ورشة عمل حول مقترحات التعديل الواردة بخصوص مقترحي القانونين المتعلقين بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية.