تنظّم الاكاديمية البرلمانية دورة تكوينية حول "نظام العطل وحوادث الشغل والأمراض المهنية في قانون الوظيفة العمومية" (المجموعة الثالثة)،وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 23 و24 جوان 2025