اجتماع لجنة التشريع العام لمواصلة النظر في مقترحي القانونين المتعلقين يتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 30 جوان 2025 بالقاعة عدد3 وبداية من الساعة التاسعة و النصف صباحا (س9.30دق) لمواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد15 و 2023/28 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وتستمع في الغرض الى السادة الآتي ذكرهم :

-الأستاذ عبد الله الأحمدي : أستاذ جامعي متميز ومحامي لدى التعقيب

-الأستاذ منجي لخضر: رئيس أسبق لمحكمة التعقيب و محام لدى التعقيب

-الأستاذة نجاة البراهمي :رئيسة قسم القانون الجزائي بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ومحامية لدى التعقيب

-الأستاذ حاتم بالأحمر: باحث في القانون ومحام لدى التعقيب وعضو باللجنة الوطنية لمراجعة المجلة الجزائية