اجتماع لجنة التشريع العام للاستماع الى النواب أصحاب المبادرتين عدد 17/2024 و 47/2024 والتصويت على الصيغة الموحدة للفصل 96 من المجلة الجزائية

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 3

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة  يوم الإربعاء 02 جويلية 2025 بالقاعة عدد 3وبداية من الساعة التاسعة صباحا (س9.00) على النحو التالي :

- الاستماع الى ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون عدد 17/2024 المتعلق بتنقيح و اتمام المرسوم عدد54  لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال

-التصويت على الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية

-الاستماع الى ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون عدد 47/2024  المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية .