تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الإربعاء 02 جويلية 2025 بالقاعة عدد 3وبداية من الساعة التاسعة صباحا (س9.00) على النحو التالي :
- الاستماع الى ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون عدد 17/2024 المتعلق بتنقيح و اتمام المرسوم عدد54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال
-التصويت على الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية
-الاستماع الى ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون عدد 47/2024 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية .