جلسة عامة يوم الثلاثاء 08 جويلية 2025 للنظر في مشروع قانون عدد 2024/75

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نُوّاب الشّعب  جلســـة عامة يوم الثلاثاء08 جويلية 2025بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشــروع قانـــون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021(عدد 75/2024).